تعريف الضرر /

الضرر بالقانون هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو حق من حقوقه “. والضرر قد يكون مادياً أو معنوياً ويضيف إليه الفقه والقضاء الضرر المرتد أو الأذى الذي يصيب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عاطفته.

 

 

الضرر المعتبر للزوج او الزوجة لفسخ النكاح/

أنواع الضرر المبرر للتفريق بين الزوجين والصادر من الزوج ضد زوجته نوعين:
الأول: ضرر مادي وهو ما يلحق الأذى ببدن المرأة؛ ومنه ضربها باليد أو بآلة أو جرح
في بدنها، أو كسر، أو ندبة، أو سكب ماء حار عليها.
والثاني: ضرر معنوي أو نفسي كإسماعها الكلام القبيح من سب وشتم لها ولوالديها،
وتشبيهها بالحيوانات، أو ترك الكلام معها، أو ترك المبيت في فراشها دون وجه حق، وترك وطئها دون مبرر شرعي، وكالعبوس لها وتقطيب الحاجبين ورفع الصوت عليها، وعدم الإصغاء لحديثها دون وجه حق.
وإذا ثبت الضرر فلا يشترط تكراره لطلب التفريق كما ذكر ذلك فقهاء المالكية
رحمهم الله تعالى

 

 

هل فسخ الزواج يعتبر طلاق؟

وذلك بناء على المادة الثالثة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.

وذلك بناء على المادة الرابعة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
(والمعنى أن الطلاق إذا صدر من الزوج فهو يُحاسب على عدد تطليقاته الصادرة منه بإرادته أما غير ذلك فلا تحسب من الثلاثة تطليقات)
لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.

 

متى يسترد المهر لضرر قبل الدخول او بعده؟

وذلك بناء على المادة الخامسة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً. مثال للعلة: أن الصرع من عيوب النكاح التي يثبت بها الفسخ، فيجوز لكل من الزوج أو الزوجة: أن يفسخ النكاح، إذا تبين له أن صاحبه به عيب الصرع.
فلو علم الزوج بعد العقد بأن المرأة بها صرع، ففسخ النكاح؛ لأجل ذلك العيب، وكان ذلك قبل الدخول، فلا شيء للمرأة من المهر.
إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره
والحاصل: أن من وجد في امرأته عيباً يفوت به مقصد من مقاصد النكاح، كالصرع -مثلاً -، فله أن يطلب الفسخ، وإذا حصل الفسخ قبل الدخول: فلا شيء للمرأة؛ لأن الفسخ إنما حدث بسبب منها هي.
والله أعلم

إذا انتهى الاجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر هل يحق لزوجه فسخ النكاح؟

وذلك بناء على المادة السادسة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

إذا امتنع الزوج من النفقة هل يحق للزوجة طلب فسخ النكاح؟

وذلك بناء على المادة السابعة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.

هذا إذا وجدت عيبًا فيه، أو وجد فيها عيبًا إن اصطلحا، وإلا المحكمة تحكم بينهما، وهذا يحتاج إلى تفصيل، إذا وجدت المرأة في زوجها عيبًا كبرص داخلي، أو تعطل في النكاح، أو ما أشبه ذلك، أو وجد بها عيبًا كبرص داخلي، أو مرضي، شيء داخلي يعيبها؛ فإن اصطلحا فيما بينهما، ورضي كل واحد بالآخر، أو فارقها بنفسه، أو أعطته شيئًا، وفارقها

إذا لم يجد ما يثبت لوقوع ضرر من الزوج؟

وذلك بناء على المادة التاسعة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
بناء على المادة فإن لم يجد دليلاً على فسخ زواجه فلا يبطل زواجه. يجوز فسخ الزواج، ولكن لا تعويض فيه كالنقود أو غيره.

 

 

إذا لم يجد ان الغيبة بسبب عمل ولم تقل عن 4 شهور؟

وذلك بناء على المادة الرابعة عشرة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.

توضيح بناء على المادة: فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر، كان لها طلب التفريق منه، فإذا كان تركه بعذر لم يكن لها ذلك

إذا تعذر وجود الزوج لمدة طويله بسبب فقد او غياب؟

وذلك بناء على المادة الخامسة عشرة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.

توضيح بناء على المادة: لو غاب زوج، وتعذرت نفقة الزوجة من مال الزوج، بأن لم يترك نفقة، ولم تقدر له على مال، وتعذرت الاستدانة ولو موسراً فلها الفسخ بإذن الحاكم، فيفسخها الحاكم بطلبها أو تفسخ بأمره القاعدة الفقهية ” الضرر يزال“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلية لتطبيق الفسخ حسب النظام الأحوال الشخصية الجديد/

وذلك بناء على المادة العاشرة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:

يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.

وذلك بناء على المادة الحادية عشرة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.

وذلك بناء على المادة الثانية عشرة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:

1-تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2-إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها-من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.

وذلك بناء على المادة الثالثة عشرة بعد المائة من لائحة نظام الأحوال الشخصية:

على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.

 

 

 

 

تطبيقات على الفسخ من الزوج وكذلك الزوجة دون عوض وفق النظام الجديد/

اشترطت عليه الزوجة أن يقبل بأولادها وبعد الزواج رفض!

الزوجان عند شروطهما، وإذا لم يفي أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، على أن يكون الشرط مكتوبا في عقد الزواج أو يقر به الزوجان.

تفسخ المحكمة عقد النكاح بناء على طلب الزوجة وفق المادة السابعة بعد المائة من ذات النظام، إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه أو إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد النكاح، كما يكون للزوجة حال ادعاء الزوج الإعسار بالنفقة الزوجية طلب فسخ العقد فوراً أو متراخياً.
كذلك تفسخ محكمة الأحوال الشخصية في السعودية عقد النكاح بناء على طلب الزوجة بسبب إضرار الزوج بها ضرر يتعذر معه دوام العشرة مع شريطة إثبات وقوع الضرر، وذلك وفق المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي.
وقد يحدث عدم إثبات العلة أو الضرر الذى يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف واستمرار الشقاق بين الزوجين، هنا تقوم محكمة الأحوال الشخصية بتطبيق نصى المواد التاسعة والعاشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد، بحيث تقوم بتحديد أجل للزوجين لاختبار حكم من أهليهما، وإلا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن ترى فيه القدرة على الإصلاح وتحدد المحكمة لهما مدة تحكيم لا تزيد على ستين يوم من تاريخ تعيينهما، حيث يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.

كما أن للزوجة أيضاً بموجب نص المادة الخامسة عشر بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي طلب فسخ عقد زواجها بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته ويشترط لفسخ عقد النكاح في تلك الحالة مضي مدة تحددها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقد الزوج أو غيبته.

 

 

 

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *