مستحقات الموظف:

 

 

  • إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقهكاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل. (الماده الثامنة والثمانون)
  • (الماده الخامسة والسبعون) إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة.
  • لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفسخ عقد العمل بينه وبين العامل بدون مكافأة أو تعويض أو حتى إشعار العامل إلا إذا حدثت واحدة من هذه الحالات ويشترط أيضاً أن يُسمح للعامل بالاعتراض على اسباب فسخ عقد العمل:
  • إذا اعتدى العامل على مديره أو المسؤول عنه أو أحد مرؤوسيه أو صاحب العمل خلال فترة العمل أو بسبب العمل.
  • إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة بناءاً على عقد العمل أو لم يقم بتنفيذ الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عن عمد التعليمات الصادرة عن صاحب العمل المتعلقة بسلامة العمال وسلامة العمل ويشترط أن تكون التعليمات معلنة في مكان ظاهر. ويشترط أيضاً أن يوجد إنذار كتابي موجه للعامل مسبقاً.
  • ارتكاب العامل لسلوكٍ سيء أو ارتكاب العامل لعملٍ مخلٍ بالشرف والأمانة وثبوت ذلك عليه.
  • إذا قام العامل عن قصد بأي فعل من شأنه أن يلحق الخسارة بالمنشأة التي يعمل بها. ولكن يشترط في قبول هذه الحالة أن يكون صاحب العمل قد بلغ عن هذا العمل خلال فترة 24 ساعة من علمه بذلك.
  • إذا ما تم إثبات على العامل أنه قام بالتزوير لحصوله على العمل.
  • في فترة الاختبار أيضاً يمكن فسخ عقد العمل دون تعويض.
  • تغيب العامل بدون عذر مشروع لمدة تتجاوز الشهر خلال سنة تعاقدية واحدة أو أكثر من 15 يوماً بشكلٍ متتالي. ولكن يشترط أن يسبق الفصل إنذار كتابي موجه من صاحب العمل إلى للعامل بعد غيابه عشرين يوماً إذا غاب لمدة شهر في السنة الواحدة وبعد غياب 10 أيام إذا غاب لمدة 15 يوماً متتالية.
  • الإثبات على العامل أنه استغل منصبه الوظيفي بطرق غير مشروعة لحصوله على مكاسب شخصية.
  • إفشاء العامل للأسرار الصناعية أو التجارية لعمله.

 

  • (الماده السادسه والسبعون) إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.
  • (الماده الحادية والثمانون )يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالات الآتية:
  1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
  2. إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
  3. إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه، وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
  4. إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
  5. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
  6. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
  7. إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

 

 

يلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي :

  1. أن يعطي العامل -بناء على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
  2. أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

 

 

 

•     المادة الحادية عشرة بعد المائة:

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما

يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل

 

مكافاة نهاية الخدمة :

 

المادة الخامسة والثمانون:

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

المادة السابعة والثمانون:

استثناءً مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

 

هل يجوز للمنشاه مطالبته ببقية العقد؟

نعم مالم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل انهائه من احد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من انهاء العقد تعويضا

١-اجر خمسة عشر يوما عن كل سنه من سنوات الخدمه اذا كان العقد غير محدد المده.  ٢-أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

ويجب الا يقل التعويض عن اجر العامل لمدة شهرين الماده (٧٧)

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *